تعليمات منع وضبط عدوى انتشار “كورونا” في الأردن تدخل حيز التنفيذ

0 335

 

العالم الآن – دخلت تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، حيز التنفيذ بعد نشرها الجريدة الرسمية، الخميس 7 أيار، حيث تنص التعليمات على ارتداء الكمامة والتعامل معها بطريقة سليمة.

التعليمات، نصت في المادة (2) بوجوب ارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة بما يساعد على منع انتقال الفيروس من الشخص المصاب إلى غير المصاب.

ونصت المادة (3)، على وجوب ارتداء الكمامة في أماكن العمل المغلقة، والمراكز التجارية والأسواق المركزية والمحال التجارية بكافة أنواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركات الكهرباء والمياه والبنوك والمكاتب والحافلات ومركبات الأجرة والمركبات الخصوصية التي يتواجد فيها أكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها وصالونات التجميل والحلاقة.

ونصت التعليمات في المادة (ب/ 3) على وجوب ارتداء الكمامة من قبل جباة المياه والكهرباء وعمال الصيانة المنزلية من (كهرباء، مواسرجي، وغيرهم) ومقدمي خدمات التوصيل المنزلي وعمال المصانع.

وذكرت المادة (4) من التعليمات أنواع الكمامات، وهي الكمامة الجراحية العادية والكمامة المصنوعة من المواد النسيجية والتي يمكن استعمالها أكثر من مرة على أنّ يتم غسلها بطريقة صحيحة قبل استعمالها مرة أخرى.

وذكرت التعليمات ضرورة مراعاة عدة شروط عند لبس الكمامة، وهي لبس الكمامة بطريقة صحيحة تغطي الأنف والفم معاً، وعلى الشخص عدم لمس الجزء الأمامي من الكمامة أثناء ارتدائها، وأن يقوم بغسل اليدين بالماء والصابون بعد إزالة الكمامة.

وأوجبت التعليمات أيضا عدم جواز استعمال الكمامة من قبل الآخرين، كما أن إزالة الكمامة يكون من رباط الكمامة مع مراعاة عدم لمس الكمامة، وبعد خلع الكمامة يجب التخلص منها ووضعها في كيس أو سلة مهملات مغلقة، كما أوضحت أن الكمامة العادية أو الجراحية تستعمل لمرة واحدة ولا يجوز غسلها أو إعادة استعمالها.

ودعت التعليمات إلى تغيير الكمامة عند تمزق جزءٍ منها، ويجوز استعمال الكمامة النسيجية الخاصة لأكثر من مرة شريطة غسلها قبل إعادة استعمالها.

وأضافت التعليمات في المادة (5) أنه “كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، ولا يحول تطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

وينص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، على أنه انسجاماً مع توجّه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: 1- يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

ثانيا: 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً، ولا تزيد عن (50) ديناراً.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.
3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

رابعا: يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا، ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.

رابط مختصر:
مقالات ذات الصلة

اترك رد