تضامن تقترح توصيات للحدّ من الجرائم المرتكبة بحق النساء

0 337

العالم الآن – اقترحت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)، عددا من التوصيات لمختلف الجهات ذات العلاقة؛ لمنع أو الحد من الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وأوصت تضامن، اليوم الأحد في بيان لها، بضرورة إنشاء مرصد وطني لحالات قتل النساء والفتيات، تشترك فيه مؤسسات المجتمع المدني مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ويهدف المرصد إلى وضع الاستراتيجيات الدقيقة والفعالة، وإصدار البيانات التفصيلية حول هذه الجرائم، التي تجعل من التدابير والإجراءات المتخذة تصب في الاتجاه الصحيح، وتقديم التوصيات لمختلف الجهات ذات العلاقة والتي من شأنها المنع أو الحد من الجرائم.
كما أوصت بعدم قبول تعهّد الأسرة في حال وجود خطورة ولو متدنية على حياة النساء والفتيات؛ فلقد أثبتت التجارب السابقة أنه لا فائدة منه ما دامت النساء لا يزلن تحت الخطر، والعديد منهنّ فقدنّ حياتهنّ تبعاً لذلك.
ودعت تضامن إلى التوسع بإنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر، وقالت انه فعلى الرغم من وجودها، إلا أن طاقتها الاستيعابية غير كافية، وتحتاج إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتحاق النساء وأطفالهنّ والفتيات بها، وتقديم برامج تأهيلية وعلاجية بما فيها النفسية لضمان إعادة إدماجهنّ في مجتمعاتهنّ.
كما دعت لتقديم الخدمات للناجيات من العنف وحمايتهنّ مع التركيز على النساء والفتيات اللاجئات، ورفد المراكز الأمنية بالشرطة النسائية بأعداد كافية وبناء قدراتهنّ في مجال العنف ضد النساء؛ لاستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة، ما يفسح المجال أمام المعنفات للتحدث بحرية ووضوح.
وأوصت تضامن بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته، وتعديل بعض النصوص في التشريعات الجزائية؛ خاصة الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم المرتكبة بذريعة “الشرف”.
وفي هذا الصدد، أشارت تضامن في بيانها إلى الفتوى البحثية رقم 3258 في عام 2016، حول حرمة القتل شرعاً بذريعة “الشرف”، الصادرة عن لجنة الإفتاء في دائرة الإفتاء العام في الأردن حول حكم ما يعرف بالقتل من أجل الشرف.
وتنص الفتوى على ما يلي: “إن ما يسمى بـ “جرائم الشرف” واحدة من أبشع الجرائم التي تنتشر في المجتمعات اليوم، يظن القاتل أنه من خلالها يُطهر نفسه من العار والمذمة، ولا يدري أنه يرتكب ما هو أخطر وأكبر، وهو سفك الدم الحرام، وأنه بذلك يستوجب على نفسه القصاص في قول كثير من الفقهاء؛ لاعتدائه على نفس معصومة لم تقم البينة قضاءً على زوال عصمتها، ولأن القاتل تقحَّم ما لا شأن له به بتوليّه إنزال العقوبة بنفسه، والأصل في بلاد المسلمين أن يتولى القضاة النظر في مثل هذه القضايا، كي يستتب الأمن، وتستقر المجتمعات، ويقوم كل بما عليه من واجبات، وينال ما له من حقوق”.
كما جاء فيها: “إن قيام الشخص بقتل قريبته بدعوى حماية الشرف وصيانة العرض، محرم شرعاً، وجريمة يجب أن يحاسب القاتل عليها، وأن لا تكون القرابة أو الشك عذراً مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد، والله تعالى أعلم”.
–(بترا)

رابط مختصر:
مقالات ذات الصلة

اترك رد