الإفتاء توضح حكم ضمان القروض مقابل العمولة
العالم الآن_-بينت دائرة الإفتاء حكم قيام شركة ضمان القروض بضمان الديون المترتبة على العملاء مقابل عمولة، فهي تحتوي على محاذير شرعية وهي:
أولاً: محذور أخذ الأجر على الضمان، فالشركة تحصل عمولة مقابل ضمان القروض، ولا يجوز ضمان الديون بعوض بالإجماع؛ قال العلامة ابن القطان رحمه الله: ‘وأجمعوا أن الحمالة -أي الكفالة- بجعل يأخذه الحميل لا يحلّ ولا يجوز’ [الإقناع في مسائل الإجماع 2 /173].
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية: ‘قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرّ نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً’.
ثانياً: محذور القمار والميسر، فإن كل طرف دخل في عقد معاوضة على خطر السداد وعدمه، ولهذا حرمت المجامع الفقهية ودور الإفتاء الرسمية التأمين التجاري؛ لاحتوائه على القمار والميسر.
وعليه؛ فلا تجوز شرعاً صورة التعامل المذكورة في السؤال. والله تعالى أعلم.