الصبيحي: الظروف الاقتصادية الصعبة تستدعي مدّ مظلة الضمان فوق الجميع

0 651

العالم  الان_نظّمت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي جلسة حواريّة لأبناء المجتمع المحلي والهيئات النسائيّة في لواء الحسا في محافظة الطفيلة حول حقوق العاملين والمرأة في الضَّمان الاجتماعي في قاعة مركز شابات الحسا.

وأشاد متصرف لواء الحسا مخلد الغثيان خلال افتتاحه للجلسة بدور مؤسسة الضَّمان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع ومنها الهيئات النسائية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وفق قانون الضمان الاجتماعي مما يُسهم في نشر الوعي التأميني بين كافة القوى العاملة وشرائح المجتمع.

وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، حيث تناولت الورقة الأولى ‘الضمان الاجتماعي ودوره في الحماية الاجتماعية’، والتي قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكّد بأن دور الضمان الاجتماعي يزداد أهمية في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية التي تُقلل من قدرة الناس على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الضغوط على سوق العمل مما ينتج عنه خلل في توزيع مكتسبات التنمية مؤكداً ضرورة انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضَّمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمواطن ومدّ مظلة الضمان فوق الجميع، إضافةً إلى ضرورة وجود سياسات فاعلة للدّمج الاجتماعي، موضحاً بأن قانون الضمان الاجتماعي جاء منسجماً مع النوع الاجتماعي، في تطلّعه لتمكين المرأة وحمايتها من الفقر.

وأشار الصبيحي إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنيّة في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمّن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي وضمان الأجور العادلة، مما يُسهم في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنيّة، مبيّناً أن المؤسسة ستُسهم بتخفيض نسبة الفقر من (14%) إلى (8%) وفقاً لوثيقة الأردن 2025 وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية والتحفيز على العمل في مؤسسات القطاع الخاص مهما كان حجمها، إضافة إلى تحفيز انتقال العمالة الوطنية من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم ليسهُل شمولها بمظلة الضّمان.

وأشار إلى أن (14079) صاحب عمل تم شمولهم بالضّمان فقط من بداية 1/1/2015، وهي نسبة لا تزيد على (5%) من العدد المستهدف. مبيناً أن وثيقة الأردن 2025 دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص هو المحرّك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين الأردنيين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير الحماية لأصحاب العمل العاملين في منشآتهم ولا سيّما أصحاب المنشآت الصغيرة الذي غالباً ما يكونوا عُرضة لمخاطر كثيرة في عملهم، وخصوصاً العاملين في الحِرَف والمهن المختلفة.

وأضاف بأن النفقات التأمينية للمؤسسة والتي تشمل نفقات الرواتب التقاعدية ونفقات إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة ونفقات بدلات الأمومة والتعطل عن العمل خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت (535) مليون دينار، حيث بلغت نفقات الرواتب التقاعدية (493) مليون دينار، وبلغت نفقات إصابات العمل (4.3) مليون دينار، ونفقات تعويض الدفعة الواحدة (23.4) مليون دينار، ونفقات بدلات إجازة الأمومة (5.7) مليون دينار، كما بلغت نفقات بدلات التعطل عن العمل (8.5) مليون دينار.

وبين الصبيحي أن عدد المؤمن عليهم المسجلين في الضمان كعاملين في مهن خطرة بلغ حوالي (145) ألف مؤمن عليه من ضمنهم(122) ألف من الذكور، و(23) ألف من الإناث. مشيراً إلى أن القانون ميّز العاملين في المهن الخطرة بحقهم بالتقاعد عند إكمال سن 45 مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (18) سنة بالنسبة للذكور، و(15) سنة بالنسبة للإناث ونأمل في المستقبل أن يتركَز التقاعد المبكر في العاملين في المهن الخطرة، وأن يقِل الإقبال على التقاعد المبكّر للعاملين في المهن الأخرى.

وأشار إلى أن عدد المشتركين بالضمان بلغ مليون و (283) ألف مشترك فعّال حالياً، فيما بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضّمان (219) ألف متقاعد، من ضمنهم (105) آلاف متقاعد مبكر.

وتناولت الورقة الثانية ‘أبرز المنافع التأمينية في قانون الضّمان’، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة التي أكّدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، مؤكّدة أن راتب المرأة المتوفاة، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورّث كاملاً كما راتب الرّجل، وبالتالي؛ فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بالشروط ذاتها التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد أن الرّاتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل، أو لعدم ثبوت عجزه، وقدّمت القطاونة عرضاً لكافة الرواتب التقاعديّة التي تضمّنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة، موضّحة أهميتها، وشروط استحقاقها، لا سيما راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد المبكر وراتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي وراتب تقاعد العجز الناشئ عن إصابة العمل.

وتطرّقت الورقة الثالثة إلى ‘الاشتراك الاختياري والخدمات الإلكترونية وتأمين الأمومة والتعطل عن العمل’، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي الذي أوضح بأن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركين أو المشتركات الذين لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك.
وقدَّم السنجلاوي عرضاً لتأمين الأمومة وشروط استحقاقها وفوائده للمرأة، ودوره في تمكينها واستقرارها في سوق العمل، كما قدَّم شرحاً موجزاً لتأمين التعطل عن العمل وشروط استحقاق بدل التعطل.

 

 

مقالات ذات الصلة

اترك رد