“العمل” تدعو للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا
العالم الآن – دعت وزارة العمل الأردنية أصحاب العمل والأعضاء المسجلين والمنتسبين لغرفتي تجارة وصناعة الأردن والنقابات العمالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين في أماكن العمل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، أو نقل العدوى وفقا لأحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن الاجراءات الوقائية والاحترازية تهدف إلى حماية العاملين بالتشارك مع القطاع الخاص، ونشر الوعي والثقافة والصحة والسلامة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة، وتفعيل خطة التعامل مع الأوبئة لحماية العمال وأصحاب العمل في بيئة العمل من مخاطر الإصابة، لتحقيق الجهود الوطنية لاستدامة عدم انتشار الفيروس.
وأضاف البيان، أن الإجراءات والتدابير هي: التقيد بتعليمات السفر الصادرة عن الجهات المختصة، وفي حال وجود عامل قادم من السفر يمنع إدخاله إلى العمل إلا بعد مراجعة وزارة الصحة، ووضع إجراءات إدارية صارمة لمنع تجمعات العمال بأعداد كبيرة، بخاصة في فترات الاستراحة وتناول وجبات الطعام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العمل باجهزة البصمة لإثبات الدوام والاستعاضة عنها بآليات أخرى مناسبة.
ودعت الوزارة في بيانها، إلى تفعيل دور أجهزة وكوادر السلامة والصحة المهنية لدى المنشآت من مشرفين وأطباء وممرضين ولجان السلامة في أماكن العمل، والتأكيد على أصحاب العمل بضرورة الالتزام بتوجيه العاملين لديهم لتنظيف الأسطح والأدوات والمعدات المستخدمة في العمل، وفي حال الاشتباه بأي حالة على أصحاب العمل التواصل مع وزارة الصحة على الرقم المجاني (111).
وأكدت الوزارة، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعقيم مكان العمل، وأماكن السكن الخاصة بالعمال، وإتاحة مستحضرات التعقيم في أماكن العمل، علما أن كوادر الدفاع المدني على استعداد للقيام بعملية التعقيم بعد توفير مواد التعقيم والتطهير من قبل أصحاب العمل.
وقالت الوزارة إن على صاحب العمل بحث خيارات العمل عن بعد او الالتزام بمقتضى نص احكام المادة (50) من قانون العمل والتي تنص “إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصوره مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة، وان يدفع للعامل نصف أجره عن المدة التي تزيد على ذلك، بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما بالسنة”.
وأهابت وزارة العمل بمؤسسات القطاع الخاص توسيع نطاق العمل عن بعد قدر الامكان وهذا أمر متروك لهم، وذلك لفئات العمال الذين تسمح طبيعة عملهم ذلك وضمن ساعات العمل المعتادة وفي هذه الحالة على اصحاب العمل اعتماد نماذج لهذه الغاية تحدد فيها مدة عقد العمل عن بعد متضمنة بداية العقد ونهايته والاسباب الاستثنائية لتحويل العقد الى عقد عمل عن بعد مع ضمان حق العامل في طلب اعادته لعمله بصفة دائمة على ان يحسب اجر العامل على اساس قيمة ساعة العمل الفعلية ولا يجوز ان يقل حساب اجر العامل عن بعد عن اجر العامل المعتاد ويكون ذلك بالتراضي والاتفاق بين صاحب العمل والعامل في جميع الأحوال.
ودعت الوزارة في بيانها، أصحاب العمل، إلى زيارة أقرب مديرية عمل للحصول على نشرات التوعية التي تم إعدادها من قبل مديرية السلامة والصحة المهنية ومديرية التفتيش في الوزارة بسبع لغات، بالإضافة إلى وجود هذه النشرات على موقعها.
وفي ما يخص ضمان سير العملية الانتاجية في مؤسسات القطاع الخاص، وفي حال حاجة القطاع للعمالة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة والتي يمنع توفيرها من الخارج وفقا للاوضاع الراهنة، دعت الوزارة للتواصل مع مدير مديرية التشغيل ومدير وحدة المشاريع والفروع الانتاجية، علما ان كوادر التفتيش سوف تقوم بزيارات تفتيشية وتوعوية للتأكد من التزام اصحاب العمل بالاحتياطات والتدابير.
واكدت وزارة العمل أن الإجراءات احترازية ووقائية لإدامة ما تم انجازه أردنيا بخصوص الوقاية والحد من انتشار جائحة الكورونا.