انتاج توضح لشركات تكنولوجيا المعلومات تفاصيل بلاغ أمر الدفاع رقم 6

0 248

العالم الآن – ناقشت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، خلال جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال عن بعد مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد من الشركات الأعضاء لديها، البلاغ المتعلق بأمر الدفاع رقم “6”، والذي أصدره رئيس الوزراء أخيرا.
وقال المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتمد على القطاعات الأخرى ومعظمها صنفت “الأكثر تضررا”، وبالتالي لابد من تصنيفه من القطاعات “الأكثر تضررا” .
وقال المستشار المالي لجمعية “انتاج” الرئيس التنفيذي لشركة “زاد نمبرز” رائد النجاب، إن البلاغ المستند إلى أمر الدفاع رقم 6، أشار إلى أن التعديل لأمر الدفاع ميز بين العمالة الأردنية والعاملة غير الأردنية وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز إنهاء العقود محدودة المدة، والتي انتهت اعتبارا من 30 نيسان من جهة وبما يتعلق بتقديم الشكاوى لوزارة العمل من جهة أخرى، حيث ارجع البلاغ أوضاع العمالة غير الأردنية إلى قانون العمل من خلال إجراءات التقاضي.
وأضاف أن البلاغ تطرق إلى نوعين من العمل، الأول للعاملين الذين باشروا عملهم بشكل كلي سواء أكانوا في موقع العمل أو عن بعد، والثاني للعمالة التي لم تستطع مباشرة العمل، مبينا أنه جرى تفويض وزيري الصناعة والتجارة والعمل لتحديد القطاعات الأكثر تضررا، وجرى إصدار قائمة القطاعات الأكثر تضررا والخاصة بشهر أيار. وأضاف أنه سيجري تحديث وتعديل هذه القائمة كلما دعت الحاجة.
ونوه النجاب بأن البلاغ يجيز للشركات والمصنفة “أكثر تضررا” فقط وبالتوافق مع موظفيها العاملين بشكل كلي، تخفيض 30 بالمئة من أجورهم ضمن الشروط الواردة بهذا البلاغ، مضيفا أن البلاغ تطرق إلى إجازات الموظفين، حيث أتاح خصم 50 بالمئة من رصيد إجازات عام 2020 للموظفين الذين تعطلوا عن العمل لمدة 30 يوما فأكثر، سواء أكانت متصلة أو متقطعة، خلال الفترة الممتدة من 17 أيار وحتى تاريخ هذا البلاغ.
وأشار إلى ان البلاغ أجاز للشركات ضمن القطاعات الأكثر تضررا بتخفيض الرواتب للعاملين لشهري أيار وحزيران بنسبة تصل 60 بالمئة على ألا تقل عن 150 دينارا في حال كان الموظف متعطلا عن العمل، مضيفا أن البلاغ أتاح لصاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو اقل من ذلك يوميا دون أن يستحق العامل أجرا إضافيا.
وشدد على أن البلاغ لا يجيز للشركات تخفيض رواتب العاملين من خارج قائمة القطاعات الأكثر تضررا، إلا إذا كان الموظف متعطلا عن العمل، ففي هذه الحالة أتاح البلاغ لصاحب العمل بتخفيض أجر العامل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة صلاحية صاحب العمل بتكليف الموظف بالعمل لمدة 4 ساعات أو أقل من ذلك يوميا دون أن يستحق العامل أجرا إضافيا.
وأوضح النجاب أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي سواء من موقع العمل أو عن بعد يستحق أجره حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الأجر المحدد للساعة أو 50 بالمئة من الأجر الشهري أيهما اكبر.
وأكد أن البلاغ يجبر أصحاب العمل على عدم إنهاء عقود العاملين الأردنيين محدودة المدة، والتي تنتهي اعتبارا من 30 نيسان وما بعد هذا التاريخ بشرط أن يكون قد سبق وأن جرى تجديده ثلاث مرات فأكثر.
وحول القرارات الضريبية، أشار النجاب إلى أنه جرى تمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال المستشار القانوني للجمعية المحامي نضال أبو الفول، إن الهدف من التعديل على أمر الدفاع يأتي بسبب أن هنالك قطاعات متضررة بشكل كبير بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى أن التعديل جاء لزيادة صلاحيات أصحاب الشركات لتخفيف الأضرار في القطاعات الأكثر تضررا.
ودعا الى إضافة قطاع تكنولوجيا المعلومات لقائمة القطاعات الأكثر تضررا لأنه ممكن للقطاعات الأخرى.
–(بترا)

رابط مختصر:
مقالات ذات الصلة

اترك رد