الأردن ينشر الجيش لفرض إجراءات احتواء «كوفيد ـ 19»
العالم الآن – عشية بدء تنفيذ حظر شامل في البلاد، أعلنت السلطات الصحية الأردنية، أمس (الأربعاء) عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجدّ»، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 20200 حالة، وسط ارتفاع عدد الإصابات في محافظات الثقل السكاني في العاصمة، ومحافظتي إربد والزرقاء.
وسُجلت 9 وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131 وفاة، معظمهم من كبار السن الذين يحملون سيرة مرضية. وأفادت مصادر طبية «الشرق الأوسط» بأن هناك عدداً من الحالات الحرجة في المستشفيات المخصصة.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عن تنفيذ حظر شامل في البلاد اعتباراً من فجر الجمعة، وحتى صباح الأحد، في إطار محاولاتها السيطرة على الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، وانتشار بؤر ساخنة للمرض في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
بالتزامن مع ذلك، بدأت، صباح أمس، القوات المسلحة (الجيش العربي) في الانتشار داخل محافظات ومناطق المملكة، لضمان تنفيذ قرار حظر التجوُّل الشامل، وسط انتقادات شعبية للتراخي الرسمي في تطبيق أوامر الدفاع على المخالفين من الأفراد والمؤسسات.
وفي حين لم تفسر الحكومة قراراتها بالحظر الشامل الأسبوعي المتكرر، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحظر خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع يأتي لمواجهة المخالفات المتكررة للبعض الذين يصرون على التحضير لحفلات الأعراس داخل مزارع خاصة، في وقت تكررت فيه المخالفات داخل المساجد خلال صلاة الجمعة الماضية، من حيث عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، واتخاذ إجراءات الوقاية.
وكانت الحكومة الأردنية غلَّظت العقوبات على المخالفين بشروط السلامة العامة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، الذي انتشر على نطاق واسع في مناطق المملكة المختلفة، وذلك مع عودة فتح المساجد ودور العبادة والمقاهي والمطاعم.
وأعلنت الحكومة على لسان وزير الإعلام أمجد العضايلة، في وقت سابق، أمر الدّفاع رقم 17 لسنة 2020م، الذي تمّ بموجبه تعديل أمري الدفاع رقمي 8 و16 لتغليظ العقوبات على كلّ مَن يخالف شروط السلامة العامة، أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.
وتصل العقوبات في أمر الدفاع 17 إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
ونص أمر الدفاع على أن «يُعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار».
” الشرق الاوسط”