الخصاونة يصدر أمر الدفاع رقم (25)

0 264

االعالم الآن – أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم (25) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
وتاليا نصه:
انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: تلغى الفقرة (2) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، ويستعاض عنها بما يلي:
2- أ- يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.
ب- تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة بالعقوبات التالية:
1- بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.
2- بغرامة مقدارها (1000) دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.

يشار إلى أن الجهات المشار إليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، هي الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور، بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

رابط مختصر:
مقالات ذات الصلة

اترك رد